السيد محمد سعيد الحكيم

149

فقه المرأة المسلمة

س 501 - وهل تعطى مما نبت أو شيّد على الأرض القيامة أو العين ؟ ج 501 - يختلف ذلك بحسب العرف فإن كان تابعا للأرض أو للبناء فلا تستحق الزوجة منه إلّا القيامة وذلك مثل تجهيز الماء والكهرباء والأبواب والمغاسل وغيرها . وإن لم يكن تابعا للأرض تتخير بأخذ العين أو القيامة ولا يحق للوارث إلزامها بأخذ القيامة . س 502 - لو انفصل الثابت عن الأرض قبل دفع القيامة للزوجة فهل يحق لها أخذ نصيبها من العين ؟ ج 502 - نعم ولا يجوز للوارث إجبارها بأخذ القيامة . س 503 - لو اختارت الزوجة القيامة فهل المدار على قيمة يوم الدفع أو يوم وفاة الزوج ؟ ج 503 - المدار على قيمة يوم الدفع . س 504 - هل للزوجة نصيب من الحقوق المتعلقة بالأرض ؟ ج 504 - نعم مثل حق السرقفلية وحق الخيار - إن لم يشترط فيه المباشرة - فمثلا لو باع الزوج أرضا وكان له الخيار إلى أجل معين ثم مات قبل انتهاء الأجل فإن للزوجة حقا - كسائر الورثة - في ذلك الخيار .